محام يتحدى وزير العدل

بقلم الأستاذ محمد لخضر *

وجه المحامي بهيئة الدار البيضاء ، الأستاذ محمد لخضر رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضوء النقاش الدائر حول فرض جواز التلقيح على أصحاب البذلة السوداء لولوج محاكم المملكة .

رسالة الأستاذ لخضر استندت على حجج قانونية دامغة ، ما جعلها تعتبر تحديا للوزير المذكور الذي هو في الأصل من أهل القانون وزميل للمحامين والمحتميات ، وفي ما يلي إليكم نص الرسالة المفتوحة :

نحن الأستاذ محمد لخضر محام بهيئة الدار البيضاء أديت القسم المهني بتاريخ 15فبراير 2016 والمسجل بجدول هاته الهيئة بتاريخ 16 فبراير 2019 .

أخاطبك بالسيد معالي وزير العدل المحترم إحتراما لنفسي كمحامي ولرسالة الدفاع السامية التي أقسمنا على الإلتزام بها وأيضا للمؤسسة التي تنتسبون إليها .

طالعنا اليوم فيديو لمعاليك بقبة البرلمان وأنت تجادل منفعلا مرتبكا تحاول أن تظهر بمظهر القائد العظيم الملهم والعارف بخبايا القانون وتفصيلاته وتفريعاته والعالم غوصا بجيوب الفقه والإجتهادات القضائية تحاول ان تمرر رسائل للسادة المحامين وعموم المواطنين ان لا شئ يعلو على القانون مستشهدا بقرار يعود للمحكمة الدستورية ، مررت على مضامينه وما جاء فيه مرور الكرام إضغاما وزدته إبهاما دون ان تظهر علنا مصدر سندك ومراجعه ومرجعيته وعليه سأتولى الرد عليك تحديا شريطة رد الحجة بأقوى منها .

السيد معالي وزير العدل

قبل الغوص في الحجة والقانون أذكرك وأنت تعلم ذلك أننا ” لا نحتاجك لكي تكبر بينا ” فنحن كبار وتلك البذلة التي نرتديها أقدس من كرسي سيهزأ بك يوما ما الصرار الذي يسكنه، ناهيك أن مخاطبة السادة المحامين بهذا الخطاب غير المسؤول لا يستقيم وأنت تمثل مؤسسة لدولة ضاربة جذورها في التاريخ عراقة وأصالة ومجدا وشموخا، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى احتججت بالقول أننا سواسية أمام القانون جميعا ، بغض النظر عن هل اننا أمام قانون ام لا أو أننا في مواجهة دورية .

وبما أنك أردت أن تجابه السادة المحامين بالقانون وهم أسياده والعارفون به أحيلك على التصدير الوارد بدستور المملكة الصفحة 10 والذي أكد بالحرف على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة .

ومن باب التذكير اذكرك أن المملكة المغربية قد صادقت على مجموعة من الإتفاقيات والعهود الدولية ومن جملتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل والمرأة و التمييز وغيرها وذلك مواكبة من المملكة لركب الدول الكبرى والدينامية المتطورة والسرعة القصوى التي تسير بها المؤسسة الملكية ،و بالتالي معالي الوزير انت تعلم علم اليقين أن هذه الإتفاقيات هي تسمو على الدستور والقوانين الوطنية دون ان تحاججني بالتراتبية في الأخذ بها من عدم ، فلن تجديك نفعا على اعتبار ان الملاءمة محققة بهذا المقتضى ولا خلاف على ذلك كما ان منطق الموازنة والإنخراط مع إرادة المجتمع الدولي كلها أمور استحضرناها .

وحيث ان عماد الترجيح بين الحجج قوتها، أتحول بمعاليك على وجه السرعة بحجة دامغة ودليل يفند مزاعمك ويدحضها إلى الفقرة الأخيرة ، المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت بالحرف على انه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. ”

مما يستفاد منه أنه لا يجوز لأي كان إجراء أي تجربة طبية أو علمية على احد دون رضاه وهو ما يخالفه فهمكم القانوني للأمور وتعتبروه حقا لكم لفرض جواز التلقيح كآلية لدخول المحاكم والمرافق العمومية دون ان نغوص في السؤال الذي لم نجد له جواب لماذا اللقاح اختياري والجواز اجباري ومن هذا المنطلق فأنتم تفرضون التلقيح في خرق للقانون والواقع وتتناقضون وما يتم الأمر به والنهي عنه ، ناهيكم السيد معالي الوزير ان تحاججني أيضا بحالة الطوارئ فتكون حجة ضعيفة وتسقط في شراك العدم والرفض لعدم جديتها على اعتبار انني سأسافر بك مسافة قصيرة فقط وفي نفس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالضبط بمادته الرابعة ” 4 ” والتي تنص بالحرف وتحيل على مقتضيات المادة 7 المحتج بها ”

1.في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.

3. على أي دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته، وعليه لا يمكنكم السيد معالي الوزير ولأي سبب كان ان تسمو بفهمك للقانون على اتفاقيات وعهود دولية دأبت المملكةالمغربية على احترامها والتقيد بها وتنفيذ مضامينها ونفاذ روحها وجوهرها الكوني الإنساني .

ونافلة القول ان مراجعة الحق أهون من التمادي في الباطل وان الحق قديم لا يبطله شئ ، مع العلم ان هذه الدفوع يمكن ان تلغي كل خرق للقانون كاجتهاد مني لجميع الزميلات والزملاء في ربوع الوطن الحبيب

الاستاذ محمد لخضر محام انتمي لجسم المحاماة بالمغرب

إرسال التعليق

رأي في قضية